التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

13

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التمويل العقاري طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية وفصله من عضوية المجلس.