12
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية: أ. تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير. ب. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ج. إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. د. منح المكافآت التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة "ح" من المادة 9. ه. اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. و. رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها. ز. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها. ح. متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها. ط. يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة.

