التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

11

أ- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.