التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

يتم وضع إشارة في السجل العقاري بموجب وعد البيع ويجب تقديم نسخة من إخراج القيد العقاري تفيد بوضع هذه الإشارة إلى أمين الحساب.