التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

أ‌- يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور، ولا يدخل رصيد حساب الضمان في أموال المطور العقاري في حال إفلاسه. ب‌- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور، يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة.