التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ- ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب والمشترين يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين، وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري. ‌ب- تحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وتودع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة. ‌ج- تودع في حساب الضمان جميع الأموال التي يحصل عليها المشروع من المصارف.