التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

يجب على المطور العقاري الراغب في بيع وحدات على الخارطة أو تنظيم عقود الوعد بالبيع وفقاً لأحكام القانون 15 لعام 2008 تقديم طلب لفتح حساب الضمان وفقاً للمستندات التي تنص عليها التعليمات التنفيذية.