التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

أ‌- لا يجوز الإعلان عن أي اكتتاب عام في مشروع عقاري في وسائل الإعلام دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ب‌- يحظر على وسائل الإعلام كافة ( المرئية- المسموعة- المقروءة) نشر أي إعلانات تتعلق ببيع وحدات عقارية ما لم يكن المطور العقاري قد حصل على ترخيص مسبق بالإعلان من الهيئة.