التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

تسري أحكام هذا القانون على المطور العقاري أو أي شخص يقوم ببيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري واستلام دفعات من المشترين أو من الممولين مقابل ذلك وسواءً بموجب وعد بالبيع وفق المخططات المصدقة.