2
أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مشروع عقاري للاكتتاب العام إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يعد طرحاً للاكتتاب العام كل دعوة للجمهور للاكتتاب في مشروع عقاري سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وقرارات الهيئة. ت- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مقسم عقاري للاكتتاب الخاص باستخدام وسائل الإعلام.

