1
· تعاريف: يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها. · الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. · الهيئة: هيئة الاستثمار السورية. · المدير العام: مدير عام الهيئة. · السجل: سجل المطورين العقاريين لدى الهيئة. · المشروع: كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام القانون /15/ لعام 2008. · حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو من الممولين للمشروع. · المطور العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التطوير والاستثمار العقاري بموجب أحكام القانون /15/ لعام 2008 ويشمل المطور الرئيسي أو الفرعي. · أمين الحساب: المصرف المرخص له العمل في سورية، والمعتمد من الهيئة لإدارة حسابات الضمان. · العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف. · الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور ببيعه للغير. · الاستشاري الهندسي: المهندس المسجل لدى نقابة المهندسين بمرتبة مهندس رأي والمعتمد من الهيئة للإشراف على المشروع. · مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المسجل في سجل شركات الأموال وفق أحكام القانون 33 لعام 2009 وتعديلاته. · اتفاقية الضمان: عقد بين المطور العقاري ومشتري الوحدة العقارية وأمين الحساب لفتح حساب ضمان واحد لكل مشروع على حدة ينظم العلاقة بينهم بما فيها الدفعات المستحقة على المشتري وتواريخها وشروط صرف استحقاقات المطور العقاري من حساب الضمان.

