18
يعد الاستشاري الهندسي مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافاً لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافاًُ للواقع.
التشريعات السورية
18
يعد الاستشاري الهندسي مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافاً لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافاًُ للواقع.