التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

18

يعد الاستشاري الهندسي مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافاً لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافاًُ للواقع.