التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

19

في حال قيام أي ظرف طارئ يحول دون إكمال المشروع العقاري، يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين.