17
أولاً: 1- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ودون الإخلال في الحق في التعويض المدني، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية كل: أ- مطور عقاري طرح للاكتتاب العام مشروعاً عقارياً دون الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة. ب- مطور عقاري باع شقة سكنية على المخطط خلافاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة /209/ من قانون العقوبات العام. ج- استشاري صادق على مستندات كاذبة استخدمت للحصول على دفعات تخص مشروعاً عقارياً مع علمه بذلك. د- مدقق حسابات تعمد المصادقة على بيانات مالية لا تظهر حقيقة المركز المالي للمطور العقاري أو استخدمت للحصول على دفعات لقاء تنفيذ مشروع عقاري خلافاً للحقيقة أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره. ه- من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية. و- من اختلس أو حصل بغير حق على دفعات سلمت له لإقامة مشروعات عقارية ويلاحق قضائياً. ز- من أبرز أوراقاً أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مطور عقاري أوفتح حساب ضمان. ثانياً: يعاقب أمين الحساب أو صاحب الوسيلة الإعلانية الذي يخالف أحكام القانون بالغرامة من /500/ ألف إلى مليون ليرة سورية. ثالثاً: يعاقب بالغرامة من /100/ إلى /200/ ألف ليرة سورية من تخلف عن تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون.

