9
عمولة الوسيط العقاري: أـ تمارس المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات تحديد نسبة العمولة التي يتقاضها الوسيط العقاري وذلك بقرار تصدره لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال السقوف التالية: ـ 0.5% نصف بالمئة من القيمة البيعية. ـ 1% واحد بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار. ب ـ تترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.

