التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2139
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

أ ـ يتوجب على مكاتب الوساطة العقارية الراغبة بممارسة النشاطات المشمولة بأحكام المادة 9 من قانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم 2 لعام 2009 الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة وفق أحكام القانون المذكور. ب ـ تقوم مديريات السياحة في المحافظات بفتح سجلات خاصة للنشاطات التي تتم من قبل مكاتب الوساطة العقارية والمشار إليها بالفقرة السابقة ومراقبة هذه النشاطات والأعمال.