التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2139
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

إعادة الترخيص: يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا"ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.