8
إعادة الترخيص: يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا"ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.
التشريعات السورية
8
إعادة الترخيص: يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا"ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.