7
إلغاء التراخيص: أـ يلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 3 المرفق في الحالات التالية: 1ـ وفاة المرخص له. 2ـ توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة، إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة. 3ـ الإخلال بأحد شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار. 4ـ الإخلال بأي شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار. الإخلال بأي من أحكام الفقرات رقم "2ـ3ـ4ـ5ـ7" من المادة السادسة من هذا القرار. 5ـ ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية. ب ـ يغلق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر بقرار يصدر عن الوزير باقتراح من مديرية التجارة الداخلية المعنية وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص، وذلك في حال الإخلال بأي من الفقرات رق م"1ـ 7ـ 3) من المادة الخامسة والفقرة رقم 1 من المادة السادسة من هذا القرار.

