6
المحظورات على الوسيط العقاري: يحظر على الوسيط العقاري القيام بما يلي: 1ـ ممارسة أي مهنة أخرى بالمحل نفسه. 2ـ شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو تحت اسم مستعار، ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين إن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه. 3ـ القيام بأي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون. 4ـ التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة أو الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير، إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها. 5ـ التعامل بجميع أنواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً أو شراءً لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6ـ تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي. 7ـ الحك والشطب والتحشية والإضافة بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع.

