5
التزامات الوسيط العقاري: يلتزم الوسيط العقاري بما يلي: 1ـ ممارسة المهنة بنفسه إذا كان "شخصاً طبيعياً"، والمفوض بالتوقيع عنه إذا كان "شخصاً اعتبارياً". 2ـ إعلان نسبة العمولة المحددة وفق أحكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل. 3ـ عدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات الرسمية ذات العلاقة بين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة لتصرف والوقوعات الجارية عليه وإطلاع الشاري والمستأجر عليه. 4ـ إبراز صورة مصدقة عن الترخيص للجهات الرسمية عند كل مراجعة أو تسجيل للبيوع والإيجارات. 5ـ مسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات، وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها. 6ـ عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور. 7ـ تنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاثة نسخ "للبائع أو المؤجر، للشاري أو المستأجر، للمكتب" وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة. 8ـ مسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية: ـ الرقم المتسلسل. ـ اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته. ـ اسم المستأجر أو الشاري. ـ ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري. ـ طريقة استعمال المأجور. ـ العمولة المستوفاة. ـ توقيع المشتري أو المستأجر. ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة. 9ـ تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً، يحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية.

