التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2139
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري "شركة أشخاص ـ شركة محدودة المسؤولية" بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.