التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2139
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تعاريف: يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها: • المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً. • الوسيط العقاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة. • الترخيص: الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية. • الجهة المختصة: مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية.