التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2139
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

شروط منح الترخيص للوسيط العقاري: أ ـ يشترط لمنح الترخيص أن تتوفر في الوسيط العقاري للشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية: 1ـ أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه. 2ـ أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر. 3ـ أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها. 4ـ أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو جناية أو جنحة مخلّة بالسمعة والثقة التجارية. 5ـ أن يكون من غير العاملين في الدولة. ب ـ أن يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص لممارسة المهنة مرخص أصولاً وفق أنظمة الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة. ج ـ أن يكون مسدّداً لرسوم الترخيص المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة.