المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1434هـ الموافق 27/6/2013. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد.
2 · المادة 2
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
دمشق في 23/8/1434 هجري الموافق لـ 2/7/2013 ميلادي.

