التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يخضع المكلفون بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءاً من تكاليف عام 2014 وما بعد.