التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يذاع تاريخ بدء التقدير العام للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوما على الأقل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ب- ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بالواقع بالاستناد إلى هذا المحضر يعلن مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفى لوحات الإعلانات في الدوائر المالية والبلدية.