التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي: • أحد العاملين في الدوائر المالية رئيساً. • مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المساحة أو مجالس المدن والقرى أو إحدى الدوائر أو المؤسسات العامة عضواً. • خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.