التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

9

أ- يجرى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل. ب- توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية.