4
1- تستفيد من إعفاء مؤقت وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بها: أ- المؤسسات الصناعية. ب- المنشآت السياحية. ج- الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية. 2- لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء.

