التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

تعفى من الضريبة إعفاء تاماً: 1- الأملاك العامة. 2- عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري غير المؤجرة. 3- أ- العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية ولإيواء المواشي. ب- الإنشاءات المعدة لسكن مالكي الأراضي الزراعية أو مستثمريها أو العمال الزراعيين شريطة أن لا تكون هذه الإنشاءات مؤجرة وان تكون واقعة ضمن المزرعة أو القرية أو في مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة. ج- العقارات المعدة للسكن أو لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير. 4- العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات أو مستوصفات أو مشاغل أو مياتم أو دور عجزة شريطة ألا تكون مستأجرة. 5- عقارات الدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل. 6- العقارات غير المؤجرة المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو أديرة أو معاهد أو مدارس شرعية والمساكن التابعة لها. 7- العقارات المعفاة بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية أو صكوك امتياز. 8- الأماكن المخصصة لتربية الخيول ودودة القز. 9- أ- العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على أن يتحقق هذا الشرط الأخير في المحضر أو المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر أو المقسم الواحد ويحل مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح الأوصاف أو الإفراز أو الاختصاص بشرط أن يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء. ب- تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الإضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات. ج- يحجب الإعفاء عن المكلف الذي يملك أو يتصرف في أكثر من عقار إذا تجاوز نصيبه من الريوع السنوية 250 ليرة سورية ولا يسرى الحجب على شركائه الذين لا يملكون أو يتصرفون في غير عقار واحد أو الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ليرة سورية. د- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الإعفاء المكلف الذي يملك أو يتصرف بحصة من عقار أو أكثر لا تزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة آلاف ليرة سورية إذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية. هـ- تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الإدارية والمالية في الأماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الأماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات /لغاية طلب الإعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في 29/7/1948 على ألا تستعمل لغايات أخرى. 10- عقارات الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة. 11- العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام 1982. ينظم وزير المالية بتعليمات منه أمور استبعاد العقارات التي يسرى عليها الإعفاء مبدئيا من التكليف إلى حين إثبات توفر شروط الإعفاء.