5
يشترط في الإعفاء المؤقت أن يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بيانا بالإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال وبيانا بانجازها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ختام الإنشاء وإذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتبارا من أول السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء. تستثنى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق أحكام هذه المادة.

