التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

تحصل الضريبة مع إضافاتها وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.