التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

32

في حال عدم وجود مالك يقوم المكلف مقامه بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.