30
أ- يترتب على المستأجر أو على كل شخص مدين للمالك بمبالغ خاضعة لامتياز الخزينة أن يؤدى إلى الخزينة بناء على طلب الدوائر المالية جميع ما بذمته أو جزءا منه تسديدا للضريبة وإضافاتها. ب- يبرئ إيصال الخزينة ذمة المدين تجاه المالك عن المبالغ المدفوعة وفقا لما هو مبين بالفقرة السابقة من هذه المادة. ج- يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الإنذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة منه إذا كان مستأجرا وذلك حسما من بدل الإيجار وتبرأ ذمته حيال المالك بمقدار المبلغ الذي أداه للخزينة من هذا البدل.

