التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

29

لا يجوز تسجيل أي حق عيني ماعدا التأمين الجبري أو إجراء أي معاملة على العقارات ما لم تسدد الضريبة المترتبة عليها مع إضافاتها حتى آخر السنة.