التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
129
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

4

أ – تدخل مدة الخدمة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي للمستخدمين الموجودين في الخدمة في إحدى الوظائف الواردة في المادة الثالثة من المرسوم التنظيمي رقم / 52 / تاريخ 7 / 4 / 1949 في المدة المحسوبة في المعاش صمن الأحكام المطبقة على مستخدمي الدولة الدائمين . ب – يجوز للمستخدم الذي له مدة خدمة سابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أن يطلب تصفية تعويض تسريحه عنها إذا شاء وفقاً لنظام استخدامه الذي كان معاملاً به . أما المدة التي يقضيها المستخدم بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي فتعتبر كفترة مستقلة وتصفى حقوقه عنها وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين .