التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
129
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

5

تؤمن النفقات الناشئة من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال السنة المالية التي ينفذ خلالها من وفر ميزانية المديرية العامة للمصالح العقارية للسنة المذكورة .