3
أ – لاجل إملاء الوظائف الشاغرة في ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية يجوز لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي نقل مستخدمي المصالح العقارية الموجودين في الوظائف المبينة في المادة / 3 / من المرسوم رقم / 52 / تاريخ 7 / 4 / 1949 عدا الآذنين منهم – إلى مختلف الوظائف الفنية والاختصاصية وغير الاختصاصية وذلك بنتيجة فحص مسلكي يجري لهذه الغاية ويعفى حاملو شهادة مدرسة المساحة من شرط الفحص . ب – تحدد كيفية تأليف اللجان الفاحصة والمعدل اللازم للنجاح وإعلان أسماء الناجحين وبقية التفرعات المتعلقة بإجراء الفحص بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية . ج – يجري تثبيت الناجحين في الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة ثم يعطوا درجة واحدة عن كل سنتين قصوها في المصالح العقارية وتدخل في الحساب مدة الخدمة التي قضوها في وظيفة مستخدم بالمياومة وفي دائرة انحصار الكداسترو وفي المصلحة الفنية . د – يجب أن لا يؤدي تطبيق الفقرة السابقة إلى حصول المستخدم على وظيفة في الملاك ذات مرتبة ودرجة تفوق المرتبة والدرجة التي وصل إليها في ملاك المستخدمين . أما إذا ثبت المستخدم في الملاك في مرتبة ودرجة ذات راتب أقل من راتبه الحالي فإنه يحتفظ بالراتب والحالي ويعتبر الفرق بين الراتبين علاوة شخصية تستهلك في الترفيعات القادمة .

