المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على احكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 424 تاريخ 26/6/1966 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعتبر الجمهورية العربية السورية منضمة الى الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع Cim والمسافرين والامتعة Cim بالسكك الحديدية الى البروتوكول الملحق بهما.
2 · المادة 2
#تستثنى من تطبيق هذا المرسوم التشريعي النقليات الدولية للبضائع والمسافرين والامتعة المتبادلة حصرا بين سورية من جهة والعراق ولبنان وتركية من جهة ثانية.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1966.

