التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1966 المتضمن الانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع والمسافرين والامتعة بالسكك الحديدية والبروتوكول الملحق بهما

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
55
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناء على احكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 424 تاريخ 26/6/1966 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعتبر الجمهورية العربية السورية منضمة الى الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع Cim والمسافرين والامتعة Cim بالسكك الحديدية الى البروتوكول الملحق بهما.

2 · المادة 2

#

تستثنى من تطبيق هذا المرسوم التشريعي النقليات الدولية للبضائع والمسافرين والامتعة المتبادلة حصرا بين سورية من جهة والعراق ولبنان وتركية من جهة ثانية.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1966.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.