2
تستثنى من تطبيق هذا المرسوم التشريعي النقليات الدولية للبضائع والمسافرين والامتعة المتبادلة حصرا بين سورية من جهة والعراق ولبنان وتركية من جهة ثانية.
التشريعات السورية
2
تستثنى من تطبيق هذا المرسوم التشريعي النقليات الدولية للبضائع والمسافرين والامتعة المتبادلة حصرا بين سورية من جهة والعراق ولبنان وتركية من جهة ثانية.