8
أ- يقدم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللا. ب- في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن أمام محكمة الاستئناف.

