التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

7

‌أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون. ‌ب- يجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.