7
أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون. ب- يجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
7
أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون. ب- يجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.