التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون: 1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره. 2- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ويستثنى أصحاب دور النشر المرخص لهم أصولا من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 4- قد حصل على الترخيص الأصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الأقل وقام بنشر كتابين على الأقل.