5
يتمتع الاتحاد من اجل تحقيق أهدافه وضمن القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات الآتية: أ- تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربيا ودوليا وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض. ب- إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والأنظمة. ج- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد. د- حق التقاضي باسم الاتحاد. ه- إنشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.

