التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

9

تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- فقدان احد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون. 3- تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة. 4- معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد إذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد أو اخل بشرف المهنة. 5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررا. 6- يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين السابقتين 3، 5 طلب إعادة التسجيل مجددا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.