التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

37

إضافة إلى الرسوم المحددة في القانون رقم 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.