التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

36

تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة أقصاها شهران من إعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء أعمال هذا المؤتمر.