التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

38

يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لإقرارهما ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية.