التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

32

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.