32
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
التشريعات السورية
32
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.