التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

31

أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.